الفاضل الهندي
42
كشف اللثام ( ط . ج )
( و ) لا معارض ، لأنه إذا فعل ذلك ( قضى السجدة ) بعد الصلاة ، لجواز تأخيرها لمانع من المبادرة ، كما في خبر عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه ، وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد ( 1 ) . وفي مضمر سماعة : إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزؤك الإيماء والركوع ( 2 ) . والصلاة الفريضة أقوى مانع . وأما قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ( 3 ) . ومضمر سماعة : من قراء ( إقرأ باسم ربك ) فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع ( 4 ) . فيحتملان النفل . لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة ( 5 ) . ويحتمل هو والخبران التعمد ، والحكم بالبطلان ، ويكتفي بهذه الصورة ، للأصل ، وتجاوز المحذور بنص خبر زرارة المتقدم ، ولذا يحتمل عود ضمير أتمها إلى العزيمة . قال الشهيد : مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما ( 6 ) ، قال القطب الراوندي ( 7 ) : للنهي ( 8 ) . قلت : وإن علل بزيادة السجود في الخبر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 778 ب 38 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 2 . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 93 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 190 س 27 . ( 7 ) في ع ( الرازي ) . ( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .